مجلس الوزراء يكشف حقيقة نزع البيوت والأراضي غير المسجلة بالشهر العقاري
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وقال المركز في ” بيان ” أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أيٍّ من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى «صحة ونفاذ عقد البيع» و«تثبيت الملكية»، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى «صحة التوقيع» لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، كونها دعوى تحفظية، الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي: (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد على أن العقار ليست به مخالفات بناء- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفق بالتكليف الضريبة العقارية- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.