الاستراحة

«الرقابة المالية» تكشف عن موقفها من تعديلات قانون الاحتكار

 


طالبت الهيئة العامة الرقابة المالية باستثنائها والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ناقشت أمس الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد المستشار خالد النشار، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة استثناء الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لمشروع القانون، كون الاستحواذات منظمة بقانون سوق المال، ومن الصعب تعطيل تلك الكيانات 120 يومًا، لافتًا إلى أن طلب الهيئة يأتى أسوة بالبنك المركزى والمصارف الخاضعة لرقابته، والتى نص عليها بقانون البنوك.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويلزم القانون بإخطار الجهاز قبل إبرام عقد الاندماج أو الاستحواذ للحصول على موافقته المسبقة، إذ تمنحه التعديلات سلطة أوسع فى تقييم تلك العمليات، والتى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة.

وأضاف «النشار» – خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأحد- أن هيئة الرقابة حريصة على القطاع المالى غير المصرفى أكثر من أية جهة أخرى، إذ تمتلك كل البيانات والتفاصيل التى تمكنها من الرقابة على تلك الشركات.

وتابع: أن لدينا شركات وليدة، ولا يجوز إلزامها بإخطار الجهاز وانتظار موافقته التى تتطلب وقتًا يصل إلى 120 يومًا.

وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التعديل المقترح لا يمثل أى تعدٍ على اختصاصات هيئة الرقابة المالية على الشركات، مؤكدًا أن اختصاص الجهاز هو حماية المنافسة والاقتصاد والمصنعين كافة .

وضرب «ممتاز» مثالًا بقوله: إن قطاع الأسمنت جزء من شركاته مدرج بالبورصة، وجزء آخر غير مقيد، ومن ثم هو أمر لا يمكن ان تستقيم معه المنافسة بهذا الشكل.

من جهته، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن التخوفات من الجانبين بها قدر كبير من المنطق، خاصة فيما يتعلق بالتوقيتات المطلوبة لإنهاء الموافقات، مشيرا إلى ضرورة تأكيد جهاز حماية المنافسة بأن لديه الإمكانية وقواعد البيانات لحسم وجود تركز من عدمه فى أقل وقت ممكن لضمان عدم التأثير سلبًا على النشاط الاستثماري.

وأوضح «فريد»، أن هناك خلطًا بين الشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية والمنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2009، بينما الكيانات المقيد لها أوراق بالبورصة على المستوى الإدارى تخضع للتنظيمات الموجودة بهيئة الاستثمار .

وأضاف أن تعدد خضوع الشركات لمختلف جهات الولاية قائم بالفعل، لافتًا إلى أن كون الجهاز له الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات من كل الشركات -سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة- فى الوقت الذى ليس للبورصة المصرية أو الهيئة ذلك الحق، أمر يجب علاجه عبر التكامل بين الجهاز والهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى